الفاضل الهندي

132

كشف اللثام ( ط . ج )

( ه‍ : المخالف لا يعيد حجه ) ولا عمرته ( بعد استبصاره واجبا ) للأصل والأخبار ( 1 ) ، وصحة أفعاله ونياته لصحة القربة منه ، ( إلا أن يخل بركن ) عندنا كما في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) ، فإنه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة ، لخروج وقتها . ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده ، لا طلاق الأخبار المنصرف إليه ظاهرا ، ( بل يستحب ) الإعادة إن لم يخل بركن للأخبار ( 6 ) خلافا للقاضي ( 7 ) وأبي علي فأوجباها ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ( 9 ) . ولأن إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبي جعفر عليه السلام إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة ، فدخلت متمتعا بالعمرة إلي الحج ، فكتب إليه : أعد حجك ( 10 ) . ويحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما ، واختصاص الأول بالناصب ، وهو كافر ، واحتمال ( 11 ) الثاني الاخلال بركن . ( و : ليس للمرأة ولا للعبد ) بل المملوك ( الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ) وإن صحباهما فيه ، وتقدم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 97 ب 31 من أبواب مقدمة العبادات وج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 765 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 860 س 2 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 125 س 18 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 315 درس 82 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 268 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 19 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 وص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 . ( 11 ) في خ : " واحتمل " .